قاضي المنتدي مراقب عام
تاريخ التسجيل : 05/05/2010 عدد المساهمات : 3049 نقاط : 4386 السٌّمعَة : 10
| موضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الثانى الإثنين يونيو 21, 2010 10:01 pm | |
| الفصل الأول : المحررات الرسمية مادة 10 المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطاته و أختصاصه 0 فأذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بالأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم
مادة 11 المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها متن أمور قام بها مررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرهابالطرق المقررة قانونا مادة 12 اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالفدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ويعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل مادة 13 اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الآتى : ( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل 0 ( ب ) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها 0 ( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الأستئناس تبعا للظروف 0 | |
|
مجدي نابلس نائب مدير المنتدي
تاريخ التسجيل : 29/04/2010 عدد المساهمات : 3472 نقاط : 4375 السٌّمعَة : 2
| |