قاضي المنتدي مراقب عام
تاريخ التسجيل : 05/05/2010 عدد المساهمات : 3049 نقاط : 4386 السٌّمعَة : 10
| موضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الرابع الإثنين يونيو 21, 2010 10:04 pm | |
| طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده مادة 20 يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : ( أ ) اذا كان القانون يجيز مطالبتة بتقديمه أو تسليمه ( ب ) اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة 0 ( ج ) اذا استند اليه خصمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى 0 مادة 21 يجب أن يبين فى هذا الطلب : ( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه 0 ( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 0 ( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها 0 ( د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنة تحت يد الخصم 0 ( هـ ) وجه الزام الخصم بتقديمه مادة 22 لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين
مادة 23 اذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يكلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفيه أو لم يمهل البحث عنه ليحرم خصمة من الأستدلال به 0 مادة 24 اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرات صورة المحرر التى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لأصلها 0 فان لم يكن خصمة قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه 0 مادة 25 اذا قدم الخصم محرر للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى و بؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها الأصل مادة 26 يجوز للمجكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى أدخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة مادة 27 كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا أن يستند اليها فى أثبات حق له على أنة يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشئ اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه 0 و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقات مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض 0
| |
|
مجدي نابلس نائب مدير المنتدي
تاريخ التسجيل : 29/04/2010 عدد المساهمات : 3472 نقاط : 4375 السٌّمعَة : 2
| |