الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الـــعـــــــــالــم الــعـربــى



 
الرئيسيةبوابه العالم الأحدث الصورالتسجيلدخول
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين @ اهلا بكم اخواني واخواتي في منتديات العالم العربي بعد الافتتاح الجديد العالم العربي بثوبه الجديد ونتمني من كافه الاعضاء النهوض معنا بمستوي المنتدي حتي يصبح منتدي العالم العربي لكل الشباب العربي مع تحيات اداره المنتدي
 
 

 

 قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قاضي المنتدي
مراقب عام
مراقب عام
قاضي المنتدي


ذكر
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
عدد المساهمات : 3049
نقاط : 4386
السٌّمعَة : 10

قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس   قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 10:05 pm

فى أثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحررات من أسقاط قيمتة فى الأثبات أو انقاصها و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذى صدر عنه أو شخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه 0
مادة 29
انكار الخط أو الختم أو الأمضاء أو البصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما أدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية 0

الفرع الأول :
أنكار الخط و الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و تحقيق الخطوط
مادة 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطة أو امضاءه أو ختمة أو بصمتة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبة و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكلف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 0
مادة 31
يحرر محضر تبين ه حالة المحرر و أوصافة بيانا كافيا و يوقع رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب توقيع المحرر ذاتة من رئيس الجلسة و الكاتب 0
مادة 32
يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :
( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق
( ب ) تعين خبير أو ثلاثة خبراء
( ج ) الأمر بايداع المحرر المقتضى التحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجة المبين بالمادة السابقة 0
مادة 33
يكلف فلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المبينين لمباشرة التحقيق 0
مادة 34
على الخصوم أن يحضروا فى المواعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك فأن تخلف الخصم المكلف بالأثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق الأوراق المقدمة للمضاهاه صالحة لها 0
مادة 35
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للأستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر
مادة 36
تكون المضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة اصبع 0
مادة 37
لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا :
( أ ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية
( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتض تحقيقه 0
( ج ) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه 0
مادة 38
يجوز للقاضى أن يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل من الخبير الى محلها للآطلاع عليها بغير نقلها 0
مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصور المأخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها
مادة 40
يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى تحقيق ويذكر ذلك فى المحضر0

مادة 41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة 0
مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود ألا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو اللأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه 0
و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود 0
مادة 43 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
اذا حكم بصحة كل محرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتى جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه
مادة 44
أذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى أثبات صحتة أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 0
مادة 45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بختمة أو ببصمة أصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأجراءات المعتادة 0
مادة 46
أذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة أقراره و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينسبه الى سواه 0
مادة 47
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال 0
مادة 48
اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجدي نابلس
نائب مدير المنتدي
نائب مدير المنتدي
مجدي نابلس


ذكر
تاريخ التسجيل : 29/04/2010
عدد المساهمات : 3472
نقاط : 4375
السٌّمعَة : 2

قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس   قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Emptyالأربعاء أغسطس 11, 2010 1:40 pm

قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Nsaayata79fb37893

يسلمووو يعطيك العافية يارب

على الجهود الرااائعة المتميزة

تحياتي

مجدي


قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس Nsaayata79fb37893
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاثبات المصرى الفصل الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى  :: ][.®.][ الــــــمـــــــنــــــتــــــديــــــات الـــــــثـــــقـــــــافــــيــه][.®.][ :: مســتــشارك الـقــانــــــونـي-
انتقل الى: