قاضي المنتدي مراقب عام
تاريخ التسجيل : 05/05/2010 عدد المساهمات : 3049 نقاط : 4386 السٌّمعَة : 10
| موضوع: الأدعاء بالتزوير تابع القانون الاثبات المصرى الإثنين يونيو 21, 2010 10:07 pm | |
| الادعاء بالتزوير مادة 49 يكون الأدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى عذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و ألا كان باطلا 0 و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و أجراءات التحقيق التى يطلب أثباته بها ، و ألا جاز الحكم بسقوط أدعائه مادة 50 على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أن كان تحت يده - أو صورتة المعلنة – فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب 0 مادة 51 اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد الأطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطة و أيداعة قلم الكتاب 0 فأذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان أمكن 0 مادة 52 اذا كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن أجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق 0 مادة 53 يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الأجراءات التى رأت اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 0 مادة 54 يجرى التحقيق بالمضاهاه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق 0 و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك 0
مادة 55 الحكم بالتحقيق عمى بالمادة 52 بوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالأجراءات التحفظية مادة 56 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999 اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة أو برفضة حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفى جنيه و لا يحكم عليه بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه مادة 57 للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الأدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه 0 و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه 0 مادة 58 يجوز للمحكمة – و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالأجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر و بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنة مزور 0 و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك 0 مادة 59 يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفروع السابق عليها 0 | |
|
مجدي نابلس نائب مدير المنتدي
تاريخ التسجيل : 29/04/2010 عدد المساهمات : 3472 نقاط : 4375 السٌّمعَة : 2
| |