قاضي المنتدي مراقب عام
تاريخ التسجيل : 05/05/2010 عدد المساهمات : 3049 نقاط : 4386 السٌّمعَة : 10
| موضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الاول الإثنين يونيو 21, 2010 10:00 pm | |
| مادة 1 على الدائن اثبات الألتزام و على المدين اثبات التخلص منه مادة 2 يجب أن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها وجائزا قبولها مادة 3 اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الأثبات وجب أن تحدد آجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الأجراء ويعين رئيس الدائرة عند الأقتضاء من يخلف القاضى المنتدب مادة 4 اذا كان المكان الواجب اجراء الأثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى مادة السابقة 0 مادة 5 ( 1 ) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1 / 6 / 1992 الأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا و يجب اعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ اجراء الأثبات و الا كان العمل باطلا و يكون الأعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين مادة 6 كلما استلزم اتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل مادة 7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة بأجراءات الأثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة 0 و ما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك مادة 8 على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب مادة 9 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الأجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها
| |
|
مجدي نابلس نائب مدير المنتدي
تاريخ التسجيل : 29/04/2010 عدد المساهمات : 3472 نقاط : 4375 السٌّمعَة : 2
| |