الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الـــعـــــــــالــم الــعـربــى



 
الرئيسيةبوابه العالم الأحدث الصورالتسجيلدخول
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين @ اهلا بكم اخواني واخواتي في منتديات العالم العربي بعد الافتتاح الجديد العالم العربي بثوبه الجديد ونتمني من كافه الاعضاء النهوض معنا بمستوي المنتدي حتي يصبح منتدي العالم العربي لكل الشباب العربي مع تحيات اداره المنتدي
 
 

 

 قانون الاثبات المصرى الفصل الاول

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قاضي المنتدي
مراقب عام
مراقب عام
قاضي المنتدي


ذكر
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
عدد المساهمات : 3049
نقاط : 4386
السٌّمعَة : 10

قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الاول   قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Emptyالإثنين يونيو 21, 2010 10:00 pm


مادة 1
على الدائن اثبات الألتزام و على المدين اثبات التخلص منه
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها وجائزا قبولها
مادة 3
اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الأثبات وجب أن تحدد آجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الأجراء
ويعين رئيس الدائرة عند الأقتضاء من يخلف القاضى المنتدب
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الأثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى مادة السابقة 0
مادة 5 ( 1 ) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1 / 6 / 1992
الأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا
و يجب اعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ اجراء الأثبات و الا كان العمل باطلا
و يكون الأعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
مادة 6
كلما استلزم اتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بأجراءات الأثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة 0
و ما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 8
على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب
مادة 9
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الأجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجدي نابلس
نائب مدير المنتدي
نائب مدير المنتدي
مجدي نابلس


ذكر
تاريخ التسجيل : 29/04/2010
عدد المساهمات : 3472
نقاط : 4375
السٌّمعَة : 2

قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاثبات المصرى الفصل الاول   قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Emptyالأربعاء أغسطس 11, 2010 1:24 pm

قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Nsaayata79fb37893

يسلمووو يعطيك العافية يارب

على الجهود الرااائعة المتميزة

تحياتي

مجدي


قانون الاثبات المصرى الفصل الاول Nsaayata79fb37893
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاثبات المصرى الفصل الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى  :: ][.®.][ الــــــمـــــــنــــــتــــــديــــــات الـــــــثـــــقـــــــافــــيــه][.®.][ :: مســتــشارك الـقــانــــــونـي-
انتقل الى: