قاضي المنتدي مراقب عام
تاريخ التسجيل : 05/05/2010 عدد المساهمات : 3049 نقاط : 4386 السٌّمعَة : 10
| موضوع: قانون الاثبات المصرى الفصل الثالث الإثنين يونيو 21, 2010 10:03 pm | |
| المحررات العرفية مادة 14 يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أوامضاء أو ختم أو بصمة 0 أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار و يكفى أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق 0 و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعة ، لا يقبل منه أنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع 0 مادة 15 لا يكون المحرر عرفى حجة على على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك 0 ( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ 0 ( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص 0 ( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر اثر معترف به خط أو أمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة ( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى لأن الورقة قد صدرت قبل وقوعة 0 و من ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه مادة على المخالصات 0 مادة 16 تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الأثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا من مراسلها 0 و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 0 و اذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الأستئناس 0
مادة 17 دفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التاجر ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز أثبات بالبينة و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسة أن يجزئ ما ورد فبها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه 0 مادة 18 لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى حالتين : ( أ ) اذا ذكر صراحة انه استوفى دينا 0 ( ب ) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحتة 0
مادة 19 التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه مادام لم يخرج قط من حيازته 0 و كذلك يكون الحكم اذا أثبت لادائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين 0 | |
|
مجدي نابلس نائب مدير المنتدي
تاريخ التسجيل : 29/04/2010 عدد المساهمات : 3472 نقاط : 4375 السٌّمعَة : 2
| |