الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
اهلا بك عضونا العالمى الجديد فى منتديات العالم العربى
نتمنى لك الاستفاده والمتعه والوقت الشيق
مع تحيات اداره العالم العربى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الـــعـــــــــالــم الــعـربــى



 
الرئيسيةبوابه العالم الأحدث الصورالتسجيلدخول
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين @ اهلا بكم اخواني واخواتي في منتديات العالم العربي بعد الافتتاح الجديد العالم العربي بثوبه الجديد ونتمني من كافه الاعضاء النهوض معنا بمستوي المنتدي حتي يصبح منتدي العالم العربي لكل الشباب العربي مع تحيات اداره المنتدي
 
 

 

 عريضه استئناف مهمه للغايه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قاضي المنتدي
مراقب عام
مراقب عام
قاضي المنتدي


ذكر
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
عدد المساهمات : 3049
نقاط : 4386
السٌّمعَة : 10

عريضه استئناف مهمه للغايه Empty
مُساهمةموضوع: عريضه استئناف مهمه للغايه   عريضه استئناف مهمه للغايه Emptyالسبت مايو 22, 2010 10:01 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انه فى يوم الموافق / /2008

بناء على طلب كلا من :.
السيده / عن نفسها وبصفتها وصيه على اولادها القصر .................قصر المرحوم /
السيده /
السيده /
والمقيمون جميعا بشارع .................................
ومحلهم المختار مكتب / المحامى
انا محضر محكمه قد انتقلت واعلنت
السيد / المقيم بشارع
مخاطبا مع
بالاتى
صدر لصالح المعلن اليه ضد الطالبين الحكم الرقيم ............لسنه 2007 مدنى كلى ......والقاضى فى منطوقه :
ـــ حكمت المحكمه بأخلاء المدعى عليهم من الحانوت عين التداعى والكائن شارع الراضى بسنورس بنشاط عطاره والمبين بعقد الايجار المؤرخ 1 يناير عام 1969 وتسليمه للمدعى خاليا من الاشخاص سليم بالحاله التى كان عليها وقت التعاقد والزمت المدعى عليهم بالمصاريف .... الخ
ولما لم يلق الحكم قبولا لدى الطالبين فهم يستأنفونه للآسباب الآتيه :.

اسباب الاستئناف
اولا :. سقوط دعوى الاخلاء بالتقادم .
ثانيا :. استمرار العلاقه الايجاريه بين المستأجرالاصلى والمؤجروورثته
من بعده
ثالثا :. الامتدادالقانونى لعقد الايجار طبقا لنصوص القانون .
رابعا :. خلو اوراق الدعوى مما يفيد تخلى المستأجر الاصلى اوورثته عن العلاهالايجاريه وان استخراجابنه لبطاقه ايجاريه او اشتراكه بالتأمينات الاجتماعيه لا يعد ابدا تنازلا من المستأجر عن العلاقه الايجاريه.
وذلك على التوضيح الاتى

اولا :. سقوط الدعوى بالتقادم
ان الدفع بالتقادم المسقط للدعوى دفع موضوعى يجوز التمسك به فى اى حاله كانت عليها الدعوى ولو لآول مره امام محمه الاستئناف وعقد الايجار يرتب حقوق والتزامات بين طرفيه يرد بشانها التقادم الطويل المكسب للملكيه واصبح المسقط للحق بحيث اذا تحقق للمؤجر سبب يجيز له فسخ عقد الايجار واخلاء العين تعين عليه رفع دعواه خلال خمسه عشر سنه من تاريخ تحقق هذا السبب الموجب لطلب المؤجر والا سقط حقه فى رفعها بالتقادم يستوى ان يتعلق سبب الفسخ بالتنازل عن الايجار او الايجار من الباطن اولآى سبب اخر .
ويستند تقادم حق المؤجر الشخصى الى توافر شروط الحيازه لدى المتنازل له من ظهور وهدوء واستمرار لمده خمسه عشر سنه دون حاجه الى توافر علم المؤجر اكتفاء بهذا الظهور .
ـــ التقادم المسقط ــ المستشار انور طلبه 2004 ص 7 وما عدها ــ
ــ نقض 7/1/1937 ، نقض 7/2/2000 طعن 597 س 69 ق ــ
والعبره بسقوط الحق فى الدعوى اذا ما توافرت مده السقوط الطويل أن مدة الخمس عشر سنه يكون قد ترتب خلالها مراكز وحقوق قانونيه اولى واحق بالرعايه والحمايه القانونيه خاصه اذا ما كانت واقعة التاجير تنصب على محل يمثل نشاطه مصدرا اساسيا لمعيشتهم كما فى الدعوى التى نحن بصددها وهو على هذا النحو اضحى مركزا قانونيا هادئا ومستقرا اولى بالاعتبار .
وهديا بما تقدم :
فأن التنازل المزعوم على فرض صحته وهو فرض جدلى تم بتاريخ 21/2/1982 كما ورد بالحكم الطعين والدعوى اقيمت عام 2005 ومن ثم يتوافر شروط التقادم المسقط لدعوى الاخلاء

ثانيا :. استمرار العلاقه الايجاريه بين المستأجر الاصلى والمؤجر
من المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء ان واقعه التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار واقعه ماديه ينصرف اثباتها الى ضروره ثبوتها على وجه اليقين وان تكون هناك مظاهر ماديه داله عليها ذلك ان التنازل او الترك يعنى انقطاع صله المستأجر بعين التداعى وانتقال كافه حقوقه وألتزاماته ألى المتنازل اليه نهائيا وهومالم يحدث فى الدعوى الماثله ذلك ان التنازل يلزم لقيامه توافر عنصرين هما
الاول : عنصر مادى يتمثل فى هجر التواجد بالعين بشكل مطلق وكذلك
عدم الانتفاع بها .
الثانى :. نية التخلى عن العلاه الايجاريه بكافه عناصرها وبأنزال
ذلك على واقعات الدعوى نجد ما يلى
1ــ المستأجر الاصلى لم يهجر عين التداعى ولم يترك الانتفاع بها بل ظل واستمر طيله حياته متواجدا بالعين يباشر مهنته بها وهى تجاره العطاره ويدير نشاطها حتى وافته المنيه

الثابت من ايصالات سداد الاجره أن القائم بالسداد هو المستأجر الاصلى والمستلم هو المؤجر
بعد وفاة المؤجر ظل المستأجر يقوم بسداد الاجره المستحقه عن العين المؤجره من بعده وثابت ذلك بموجب ايصالات سداد الاجره
كذلك فأن الثابت من ايصالا ت سداد الاجره الموقعه من المستأنف ضده / بصفته احد ورثه المؤجر انه كان يستلم من المستأجر الاصلى السيد / القيمه الايجاريه لعين التداعى ثم من ورثته من بعده
كذلك فانه تمزياده القيمه الايجاريه لعين التداعى بين المستأنف ضده ووالدته من بله وورثه المستأجر الاصلى وكان الاتفاق على هذه الزياده بين ورثه المؤجر الاصلى وورثه المستأجر الاصلى ولم يكن الاتفاق على الزياده مع التنازل معه المزعوم .
الامر الذى يستفاد منه قانونا ان المستاجر ظل متمسكا بالعلاقه الايجاريه طيله حياته وخلفه من بعده ورثته الذين امتد اليهم عقد الايجار امتدادا قانونيا .
وكان يتعين على الحكم الطعين ان يبين ادلته بتوافر التنازل عن الايجار باسباب لها اصل ثابت بأوراق الدعوى بأعتبار ان استمراريه العلاقه الايجاريه بين المؤجر الاصلى وورثته والمستاجر الاصلى وورثته ثابته على وجه اليقين بادله مكتوبه لا ينال منها الا ادله مكتوبه لها ذات قوة هذه الادله وبأعتبار ايضا ان ترك العين اوالتخلى عنها من مسائل الواقع التى تستقل ببحثها محكمه الموضوع

الثالث:. الامتداد القانونى لعقد الايجار سند الدعوى :

الثابت من مستندات الدعوى وأوراقها ان المستأجر الاصلى قد توفى قبيل اقامة الدعوى الماثله وكذلك توفى ابنه المتنازل اليه ــ على فرض صحه الامر ــ قبل اقامة الدعوى ايضا وبوفاة اللاثنين ترتب مركزا قانونيا جديدا ثابتا ومستقرا الا وهو " امتداد عقد الايجار الى ورثة المستأجر الاصلى " ومنهم المتنازل اليه المزعوم وبتوافر الامتداد القانونى لورثة المستاجر الاصلى تكون واقعه المتنازل على فرض صحتها تكون قد انتهت وزالت اثارها ولا يصح بذلك اقامة الدعوى الماثله على ورثه المستأجر الاصلى باعتبار ان وفاته وكذلك وفاة ابنه ينهى كافة اثار واقعة التنازل ولا ينال من ذلك ما يدعيه المستانف ضده من عدم علمه لانه لا يصح قانونا ان يرتب العلم بواقعة قد ازيلت كافه اثارها ايه اثار قانونيه لان ورثة المستاجر الاصلى لا يسرى فى حقهم واقعة التخلى وهم لم يكونو طرفا فيها وقد ترتب لهم مركزا قانونيا جديدا اولا وهو امتداد عقد الايجار اليهم امتدادا قانونيا ومركزهم القانونى اولى واحق بالحمايه القانونيه من ورثه المؤجر لذين تراخوا فى رفع دعواهم
كذلـك
لأن يعهد المستأجر الاصلى لأحد ابنائه بأداره النشاط للعين لا يعد من جانبه تنازل عن الايجار لابنه او تخلى عن الانتفاع بالعين وان ذلك لا يعدو أن يكون متابعه من جانبه للأنتفاع بالعين المؤجره على الوجه الذى اعدت من اجله وذلك بطريق الاستعانه بابنه الذى يباشر معه ذات النشاط .
ــ الطعن 1854 لسنه 50 ق 2/4/1989 ــ
وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها على انه اذا عهد المستاجر الاصلى لغيره بأداره نشاطه فأن ذلك لا يعدو من جانبه تنازلا عن الانتفاع بالعين ولا يعتبر اخلا لا بالجظر المانع من التنازل عن الايجار او التاجير من الباطن وذلك أن التنازل عن الايجار يتحتم ان يكون له اصل ثابت باوراق الدعوى يثبت بمقتضاه ان المستاجر الاصلى يحيل بموجبه الى اخر يحل محله كافه حقوقه والتزاماته المتعلقه بالعين المؤجره والمستمده من عقد الايجار
ــ الطعن 3172 لسنه 59 جلسه 28/3/1990 ــ
وثبوت قيام المستاجر الاصلى بسداد الاجره المستحقه عن العين وكذلك مباشرة وادارته للعيت حتى وفاته وتمسك ورثته من بعده بالعلاقه الايجاريه وثبوت ذلك بموجب ايصالات السداد الموقعه من المؤجر الاصلى لورثته من بعده ومنهم المستأنف ضده لهو خير اثبات على عدم تخلى المستأجر الاصلى عن العين

رابعا : . واقعه الايجار من الباطن او التنازل عنه واقعه ماديه يتحتم
ثبوتها على وجه اليقين

ذلك ان الحكم الطعين قد اغفل بحث مدى استمراريه العلاقه بين المؤجر ومن بعده ورثته والمستاجر لعين التداعى وكان يتحتم على الخبير المنتدب فى الدعوى ان ينتقل للعين تنفيذا للحكم التمهيدى لبيان ما اذا كان المستاجر الاصلى ابان حياته قائما باداره نشاط عين التداعى وهو من يتولى سداد الاجره المستحقه من عدمه ولو فعل الخبير لتغير وجهالفصل فى الدعوى لثبوت تمسك المستاجر الاصلى بالعلاقه الايجاريه على وجه اليقين والاستمرا وكان من ثم يتعين على الحكم الطعين ان يستوضح واقعة التنازل عن الايجار بمظاهر ماديه ملموثه تدل عليها لا ان يتوصل لها بطريق الاستدلال استنادا الى ان ابن المستأجر قد اشترك بالتامينات الاجتماعيه او فتح ملفا ضريبيا باسمه لان ذلك لا يعدو كونه مساعدة لوالدة فى ادارة العين لا تأثير له على العلاقه الايجاريه التى ظل المستأجر الاصلى متمسكا بها طيله حياته وان المستندات اتى استند اليها الحكم الطعين وضرائب ليست ركنا فى العلاقه الايجاريه وليس من شأنها أن تفسد هذه العلاقه قانونا ولا تهدم ركنا من اركانها ولا تعد ذات اهميه تغير من الوحده القانونيه لهذه العلاقه
وتأسيسا على ما تقدم\
فإن الحكم الطعين يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وكذلك الخطأ فى تطبيق القانون عندما استند فى قضائه على إثبات تنازل المستأجر الأصلى على الإستدلال بطريق القياس باعتبار أن المستندات المقدمة من المستأنف ضده كانت كافيه لتحمله على هذا القضاء وخاصة أن الحكم لم يبحث مدى استمرارية العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر وورثته من بعده وذلك حيال حياته وما إذا كان هو من يدير النشاط الذى اجرت من أجله العين فلهذه الإسباب
وللإسباب الإخرى التى سيبديها المستأنفون بمرافعتهم وبالمذكرات فإنهم يستأنفون الحكم الطعين بطلب الحكم .
أولاً : بقبول الإستئناف شكلاً لتقديمه فى الميعاد القانونى .
ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف وكافة ما يترتب عليه من آثار قانونية .
بناء عليه

ــ المستأحر الاصلى ظل متمسكا بالعلاقه الايجاريه بينه والمؤجر الاصلى وورثته من بعده حيث :


اســــــــــــــــــــاس الموضـــــوع هنـــــــــــاا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجدي نابلس
نائب مدير المنتدي
نائب مدير المنتدي
مجدي نابلس


ذكر
تاريخ التسجيل : 29/04/2010
عدد المساهمات : 3472
نقاط : 4375
السٌّمعَة : 2

عريضه استئناف مهمه للغايه Empty
مُساهمةموضوع: رد: عريضه استئناف مهمه للغايه   عريضه استئناف مهمه للغايه Emptyالأربعاء أغسطس 11, 2010 1:17 pm

عريضه استئناف مهمه للغايه Nsaayata79fb37893

يسلمووو يعطيك العافية يارب

على الجهود الرااائعة المتميزة

تحياتي

مجدي


عريضه استئناف مهمه للغايه Nsaayata79fb37893
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عريضه استئناف مهمه للغايه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الـــعـــــــــالــم الــعـربــى  :: ][.®.][ الــــــمـــــــنــــــتــــــديــــــات الـــــــثـــــقـــــــافــــيــه][.®.][ :: مســتــشارك الـقــانــــــونـي-
انتقل الى: